27 بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ
8495 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ (1) كَانَ قَدْ صَرَّهَا (2) لَهُ (3) إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (4)
8496 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى (5) الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟
قَالَ (6) : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ لَايَأْكُلُ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئاً ». (7)
__________________
(1) في « ط » : « فإن ».
(2) « صرّها » أي جعلها في الصُّرَّة ، وهي ما تُصَرُّ فيه الدراهم ، أي تُعقَد وتُجْمَع. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 451 452 ( صرر ). وفي الوافي : « صرّها : عقدها في صرّة وأحضرها ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 56 : « قوله عليه السّلام : وإن كان قد صرّها له ، أي نقدها له وجعلها في الصرّة. وحمل في المشهور على الكراهة ، قال في الدروس : يكره للمدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد. وقال الحلبي : يحرم الزائد. وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة ». راجع : الكافي في الفقه ، ص 331 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 31.
(3) في « ط ، جت » : « قد ضرّ ماله » بدل « قد صرّها له ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 188 ، ح 393 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج 18 ، ص 663 ، ح 18067 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 352 ، ح 23829.
(5) في « ط » : « عليه ».
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 188 ، ح 394 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3705 ، معلّقاً عن سماعة ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 204 ، ح 464 ، بسنده عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 663 ، ح 18068 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 351 ، ذيل ح 23828.




