سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (1) أَتَى (2) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ (3) : يَطُوفُ (4) بِالْبَيْتِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْرِمْ (5) ». (6)
7710 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (7) : مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟
فَقَالَ (8) : « إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ (9) ». (10)
7711 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ (11) أُحْرِمُ (12) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟
__________________
(1) في « بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « الرجل ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « يأتي ».
(3) الإزماع : العزم. وقال ابن منظور : أزمع الأمرَ وبه وعليه : مضى فيه فهو مُزْمِعْ وثبت عليه عزمه ». لسان العرب ، ج 8 ، ص 144 ( زمع ).
(4) في الوسائل : « أيطوف ».
(5) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الطواف مطلقاً بعد الإحرام ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 169 ، ح 9 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 1011 ، ح 13631 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 447 ، ح 18183.
(7) في التهذيب ، ح 1684 : + « وهو بمكّة ».
(8) في « بخ ، بف ، جد » : « قال ».
(9) في المرآة : « يدلّ على أنّ ميقات حجّ التمتّع أيّ موضع كان من مكّة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل بين العلماء كافّة ، وقالوا : أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه السّلام أو الحجر ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 166 ، ح 555 ؛ معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 477 ، ح 1684 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث الصيرفي الوافي ، ج 13 ، ص 1007 ، ح 13623 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 339 ، ح 14964.
(11) قرأ العلاّمة الفيض في الوافي : « المسجد الحرام » ، ثمّ فسّر قوله عليه السّلام : « من أيّ المسجد شئت » بقوله : « يعني من أيّ موضع من المسجد الحرام ».
(12) في « بف » : « أحرمت ».




