مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 596 من 750

مَالاً ، وَقَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ (1) ، وَقَدْ جَرى بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَيْسَ (2) هذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي (3) ، وَلكِنْ (4) إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ (5) الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ (6) السُّكُوتَ ».

قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِكَ إِلاَّ يَسِيراً حَتّى أَخَذْتُ مَالِي. (7) ‌

8489 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو (8) النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَحَدُهُمَا عليهما السّلام (9) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ (10) مَالٌ (11) ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ (12) ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ (13) شَيْئاً (14) ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ (15) ،

__________________

(1) « قد أعياني أخذه » أي أعجزني وحيّرني ؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. راجع : لسان‌العرب ، ج 15 ، ص 111 ( عيي ).

(2) في « ط » : « ليس ».

(3) التقاضي : الطلب ، والقبض. تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 ( قضى ).

(4) في « بح ، بس ، جن » : « ولكنّه ».

(5) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « فأطل ».

(6) في « جت » : « الزم ».

(7) الوافي ، ج 18 ، ص 801 ، ح 18331 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 349 ، ح 23822.

(8) في الكافي ، ح 14638 والتهذيب ، ج 6 و 8 : « بن عمرو ».

(9) في الوافي والكافي ، ح 14638 والفقيه والتهذيب ، ج 6 : « عن أبي عبد الله عليه السّلام » بدل « قال : قال أحدهما عليهما السّلام ». وفي التهذيب ، ج 8 : « قال : قال أحدهما عليهما السّلام ».

(10) في « ط ، بخ ، جت ، جن » والوافي والفقيه : « الرجل ».

(11) في الكافي ، ح 14638 : « المال ».

(12) في « ى » : « استخلفه ».

(13) في « بح ، بخ » والكافي ، ح 14638 والتهذيب ، ج 8 : « منه بعد اليمين ».

(14) في « ط » : + « وإن احتسبه لله‌فليس له أن يأخذ شيئاً ». وفي « بف » والوافي : + « وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئاً ». في الفقيه : + « وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً ».

(15) في « ى » : « ولم يستخلفه ».

الصفحة 596 من 750