8486 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السّلام : رَجُلٌ اشْتَرى دَيْناً عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، فَقَالَ لَهُ : ادْفَعْ إِلَيَّ (1) مَا لِفُلَانٍ (2) عَلَيْكَ ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ.
قَالَ : « يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَبَرِئَ (3) الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (4) ». (5)
25 بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ (6)
8487 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ ، فَقَالَ لَهُ (7) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ؟ » فَقَالَ لَهُ (8) : يَشْكُونِي أَنِّي
__________________
(1) في الوسائل : « إليّ ».
(2) في « جد » : « مال فلان ».
(3) في « جت » : « برئ » بدون الواو.
(4) في المرآة : « قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للُاصول ، وربّما حملنا على الضمان مجازاً ، أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لما لكه. والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع ». وراجع : النهاية ، ص 311 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 461 ؛ الروضة البهيّة ، ج 4 ، ص 21.
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 410 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 18 ، ص 729 ، ح 18185 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 348 ، ح 23820.
(6) في حاشية « ى » : « باب في آداب استقضاء الدين ». وفي « بخ ، جت » : « باب الاستقضاء في المال ». وفي حاشية « جد » : « باب في استقضاء في المال ».
(7) في « ى » : « له ».
(8) في الوسائل والتحف : « له ».




