قَالَ : « نَعَمْ (1) ، وَلكِنْ (2) لِهذَا (3) كَلَامٌ يَقُولُ (4) : اللهُمَّ إِنِّي آخُذُ هذَا الْمَالَ (5) مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي ، وَإِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُهُ (6) مِنْهُ (7) خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً ». (8)
22 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ
8480 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (9) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ (10) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ (11) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ (12) ، حَلَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ (13) ». (14)
__________________
(1) في المرآة : « قال في الدروس : تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول ما في روايةأبي بكر الحضرمي ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 174 ، ذيل الدرس 234.
(2) في « بف » : « لكن » بدون الواو.
(3) في « بف » : « ولهذا ».
(4) في « جن » : « تقول ».
(5) في « بح ، جن » والفقيه ، ح 3699 : « المال ».
(6) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي المطبوع : « أخذت ».
(7) في الوافي والفقيه : « منه ».
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3699 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « مكان مالي الذي أخذه منّي ». وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 439 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 169 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3700 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 348 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 168 ، بسند آخر عن أبي بكر الحضرمي الوافي ، ج 18 ، ص 814 ، ح 18354 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 274 ، ذيل ح 22503.
(9) في « بخ ، بف ، جن » : « أصحابنا ».
(10) في التهذيب : « إسماعيل بن أبي فروة » ، والمذكور في بعض نسخه كما هنا.
(11) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « لي ».
(12) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الرجل ».
(13) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 51 : « قال في الدروس : يحلّ الديون المؤجّلة بموت الغريم ، ولو مات المدين لم يحلّ إلاّعلى رواية أبي بصير ، واختاره الشيخ والقاضي والحلبي ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ما له وما عليه من الدين ، إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال ، وليس أخبار هذا الباب منقّحة وهو نفس الباب هاهنا من جهة الإسناد ، وإذا مات الدائن لم يحلّ ما له ، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل ، وقال بعض علمائنا : يحلّ كما في هذه الرواية ، وهي مرسلة.




