عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ؟
فَقَالَ : « إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ (1) ، وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ ». (2)
8478 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُنِيهِ ، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً ، أَلِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ؟
قَالَ : « لَا ، هذِهِ خِيَانَةٌ ». (4)
8479 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ ، وَذَهَبَ بِهِ ، ثُمَّ صَارَ (5) بَعْدَ ذلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ (6) ، أَيَأْخُذُهُ مِنْهُ (7) مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ (8) ذلِكَ الرَّجُلُ؟
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 50 : « قوله عليه السّلام : إن خانك فلاتخنه ، يدلّ على عدم جواز المقاصّة بعد الإحلاف ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه مخالف إلاّ أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 437 ؛ وص 348 ، ح 980 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 171 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3696 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 18 ، ص 813 ، ح 18351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 274 ، ذيل ح 22505.
(3) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 438 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3697 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 18 ، ص 813 ، ح 18351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 275 ، ذيل ح 22509.
(5) في الوافي والفقيه : + « إليه ».
(6) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه ، ح 3699 : « مثله ».
(7) في الوافي والفقيه : « منه ».
(8) في « بف » والوافي : « منه ».




