مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 574 من 750

عَزَّ وَجَلَّ (1) فِي كِتَابِهِ : لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ (2) لَابُدَّ لَهُ (3) مِنْ أَنْ‌ يُنْتَظَرَ (4) ، وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هذَا الرَّجُلِ ، وَأَنْفَقَهُ عَلى عِيَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ (5) يُنْتَظَرُ (6) إِدْرَاكُهَا ، وَلَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ ، وَلَا مَالٌ غَائِبٌ (7) يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ ، فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ (8) مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ (9) كَانَ أَنْفَقَهُ (10) فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ (11) ».

قُلْتُ : فَمَا لِهذَا (12) الرَّجُلِ الَّذِي (13) ائْتَمَنَهُ وَهُوَ (14) لَايَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ : فِي طَاعَةِ اللهِ ، أَمْ فِي (15) مَعْصِيَتِهِ (16)؟

قَالَ : « يَسْعى لَهُ (17) فِي مَالِهِ ، فَيَرُدُّهُ (18) عَلَيْهِ (19) وَهُوَ صَاغِرٌ ». (20) ‌

__________________

(1) في « ط » : « الله عزّ وجلّ ». (2) في « ط ، بح ، بخ » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « إليه ».

(3) في « بف » : « له ». (4) في الوافي : « أن ينظر ».

(5) الغَلّة : واحدة الغَلاّت ، وهي الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. النهاية ، ج 3 ، ص 381 ( غلل ). (6) في « ط » : « وقد أخذ مال هذا الرجل » إلى هنا.

(7) في « ط » : « غائب ».

(8) في « بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : + « من الدين ».

(9) في « ط » والتهذيب : « وإن ».

(10) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « قد أنفقه ».

(11) في « بخ ، بف » والوافي : « على الإمام له ».

(12) في « ط ، بف » : « فمال هذا ».

(13) في « ى ، بخ » : « الذي ».

(14) في التهذيب : « فهو ».

(15) في « ط » : « في ». وفي التهذيب : « أو في » بدل « أم في ». وفي تفسير العيّاشي : « أو » بدلهما.

(16) في « بس ، جن » : « معصية الله ».

(17) في المرآة : « قال السيّد في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدّاً لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، وإلاّ صحّ جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه ، كما اختاره ابن إدريس والمحقّق وجماعة ». راجع : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 225.

(18) في التهذيب : « ويردّه ».

(19) في « ط ، بح » وتفسير العيّاشي : « عليه ».

(20) التهذيب ، ج 6 ، ص 185 ، ح 385 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 155 ، ح 520 ، عن عمر بن

الصفحة 574 من 750