مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 750

وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ (1) أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَأَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ (2) أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ (3) ». (4) ‌

171 بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ‌

7786 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ.

فَقَالَ : « نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَأَرى (6) أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ (7) مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،

__________________

(1) في « بف » : « والصغار ».

(2) في « بف » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإذا ».

(3) في « بح ، بس » والوافي : « عنهم ».

(4) الوافي ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13738 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 30 ، ح 18509.

(5) في « بخ ، بف ، جر » : « الحسن ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 480 : « أرى » بدون الواو. وفي التهذيب ، ص 295 والاستبصار : + « عليهم ».

(7) في « بخ ، بف » والفقيه : « رجل ».

وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 137 : « أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة. وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها. ويحتمل قويّاً انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط. وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم ». وراجع : منتهى المطلب ، ص 854 من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد

الصفحة 57 من 750