قَالَ : « ضَرْبَ أَشْرِيَةِ (1) الْعَقَارِ (2) وَمَا أَشْبَهَهَا ». (3)
8448 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنِ الْأَرْقَطِ ، قَالَ :
قَالَ (4) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا تَلِي (5) دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ (6) ذِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ (7) ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَالْحَسَبِ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ : الْعَقَارَ ، وَالرَّقِيقَ ، وَالْإِبِلَ ». (8)
18 بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَبَيْعِهَا
8449 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى جَعْفَراً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ شَبِيهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ (9) : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، كَيْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً؟
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ضرب أشرية ، أي مثلها ». وقال الجوهري : « يجمع الشراء على أشرية ، وهو شاذّ ؛ لأنّ فعلاً لا يجمع على أفعلة ». الصحاح ، ج 6 ، ص 2391 ( شرى ).
(2) « العَقار » بالفتح : كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. وربما اطلق على المتاع. المصباح المنير ، ص 421 ( عقر ).
(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3638 ، مرسلاً الوافي ، ج 17 ، ص 78 ، ح 16895 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 72 ، ح 22018.
(4) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه. وفي « جت » والمطبوع : + « لي ».
(5) في الوسائل : « تل ».
(6) في التحف : « المسلم ».
(7) في المرآة : « لعلّ الاستثناء منقطع ».
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3639 ، معلّقاً عن الأرقط. تحف العقول ، ص 379 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 78 ، ح 16896 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 73 ، ح 22019.
(9) في « ط » : « له ».




