مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 750

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (1) يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً ». (2) ‌

7781 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « أَيُّ (3) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ (4) خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً (5) ، فَلَا بَأْسَ (6) ، فَلْيَرْمِ (7) الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ (8) ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ (9) إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ (10) ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا (11) حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ (12) شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ (13) ذلِكَ (14) ». (15) ‌

7782 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 645 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13735 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 28 ، ح 18504 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ذيل ح 55.

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أيّما ».

(4) في الاستبصار : « ورجل ». (5) في الوسائل ، ح 18565 : « بليل ».

(6) في « بث » : « فلا بأس ». (7) في « بث » : « فليلزم ». وفي « بخ » : « ويلزم ».

(8) في « جد » : « ليفيض ».

(9) في الوسائل ، ح 18507 : « يرجع ».

(10) في « بث ، بس ، جد ، جن » : « بأن يقدّم ». (10) في « بث » : « عنه ».

(11) في « بح » : « إن ».

(12) في « جد » : « فإن ».

(13) في « بث » : « مثل ».

(14) في المرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف ».

(15) التهذيب ، ج 5 ، ص 194 ، ح 644 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 904 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح 7906 الوافي ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13736 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 29 ، ح 18507 ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 18565 ، إلى قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح 19053 ، من قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ح 55 ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه ».

الصفحة 54 من 750