مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 750

فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (1) ». (2) ‌

7779 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ (3) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ (4) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا (5) هَدْيٌ أَنْ (6) تَرْمِيَ (7) ، وَلَا تَبْرَحَ (8) حَتّى تَذْبَحَ (9) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ (10) هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ (11) ». (12) ‌

7780 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 135 : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شي‌ء عليه ، ولا في جواز إفاضة اولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 193 ، ص 642 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 902 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2994 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13733 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 27 ، ذيل ح 18503.

(3) في البحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع : رجال الطوسي ، ص 213 ، الرقم 2784.

(4) في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».

(5) في « بف » : « عليها منهنّ ». وفي الوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».

(6) في « بح » : « وأن ».

(7) في « بف » : « أن يرمي ».

(8) في « بف » : « ولا يبرح ».

(9) في « بف » : « يذبح ».

(10) في « جد ، جن » : « منهنّ ».

(11) في حاشية « بح » : + « البيت ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».

(12) راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 193 ، ح 643 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 903 الوافي ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13739 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 29 ، ح 18508 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 394 ، ح 14.

الصفحة 53 من 750