مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 750

الرَّمَلُ (1) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ. (2) ‌

169 بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ‌

7772 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السّلام : الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ (3) وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ (4) إِلى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً (5)؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ (6) لَمْ يُصَلُّوا بِهَا؟

__________________

(1) قال الجوهري : « الرمل بالتحريك : الهرولة ». والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه ». راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1713 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 265 ( رمل ).

(2) الوافي ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13727 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 23 ، ح 18495.

(3) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « الأعمى ».

(4) في « بخ » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « هم » بدل « مرّ بهم ». وفي الوافي : « هو » بدلها.

(5) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهما السّلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال العلاّمة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 296 ( جمع ).

وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ المارّ لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يمكن أن ينوي إجمالاً ما يجب أن يأتي به الحاجّ في المسير ، وربما يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه. وأمّا من لم ينو لا إجمالاً ولا تفصيلاً فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

الصفحة 48 من 750