قُلْتُ : أَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ (1)؟
فَقَالَ (2) : « أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ ». (3)
8306 / 4. عَنْهُ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ (5) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ (6) ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ». (7)
8307 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ (8) أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَيَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ (9) وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ (10) كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ (11)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ (12) : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ (13) وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ
__________________
(1) في الوسائل : « لا يقاتل ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
(3) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح 14192. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 319 ؛ وج 10 ، ص 210 ، ح 830 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج 6 : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 192 ، ح 14889 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20119.
(4) مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى.
(5) في الوسائل : + « بن محمّد ».
(6) في الوافي : « يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 315 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج 15 ، ص 193 ، ح 14892 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 122 ، ح 20120.
(8) في « جد » : « فيريدون ».
(9) في « ى ، بث » : « أن يؤخذ ».
(10) في الوسائل : « إذا ».
(11) في حاشية « بث » : « امرأته ».
(12) في « بف ، جن » : « قلت ».
(13) في « بس » : « وابنة العمّ ».




