8300 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ (1) عَلَيْهِ اللِّصُّ (2) فِي بَيْتِهِ ، فَلَا يُحَارِبُ ». (3)
8301 / 3. وَبِإِسْنَادِهِ (4) :
« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ (5) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى (6) امْرَأَتِي ، فَسَرَقَ حُلِيَّهَا.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (7) عليه السّلام : أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ (8) ، لَمَا رَضِيَ بِذلِكَ حَتّى يَعُمَّهُ (9) بِالسَّيْفِ ». (10)
__________________
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلاّ فلا ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 50.
(9) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح 14195. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 158 ، ح 283 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي. التهذيب ، ج 10 ، ص 210 ، ص 829 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14877 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ذيل ح 20115.
(1) في « بس » : « دخل ». وفي « جن » : « ليدخل ».
(2) في التهذيب وصحيفة الرضا والعيون : « اللصّ ».
(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 280 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام. وفي صحيفة الرضا عليه السّلام ، ص 88 ، ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 24 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 15 ، ص 188 ، ح 14882 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 119 ، ذيل ح 20111.
(4) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرقم السابق.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 278 بسنده عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام.
(5) في « بف » : + « له ».
(6) في « بث » : « على ».
(7) في الوافي : « أمير المؤمنين ».
(8) في الوافي : « ابن حنفيّة ( ابن صفيّة خ ل ) ». وفي المرآة : « الظاهر أنّ المراد به الزبير ».
(9) في الجعفريّات : « تعمد ». وفي التهذيب : « يعمّمه ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : حتّى يعمّه ؛ في بعض النسخ




