8291 / 9. وَبِإِسْنَادِهِ (1) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (2) : « لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُؤْتَةَ (3) ، كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلى فَرَسٍ (4) ، فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ ». (5)
8292 / 10. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ (6) تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلاَّ الرِّهَانَ (7) ، وَمُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (8) ». (9)
__________________
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 82 ، ح 351 ؛ والجعفريّات ، ص 85 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 160 ، ح 14841 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 543 ، ح 15491 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 222 ، ح 3.
(1) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه السّلام في الرقم السابق ؛ فقد روى البرقي الخبر السابق في المحاسن ، ص 634 ، ح 126 عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال في ح 127 : « عنه والضمير راجع الى السكوني عن جعفر عن أبيه » ، وذكر خبرنا هذا.
(2) في البحار : « كان أبو عبد الله عليه السّلام يقول » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ».
(3) المؤتة بالهمزة : موضع بمشارق الشام قتل فيه جعفر بن أبيطالب عليهما السّلام. راجع : معجم ما استعجم ، ج 4 ، ص 1172 ( مأت ) ؛ معجم البلدان ، ج 5 ، ص 219.
(4) في الوسائل والبحار : + « له ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 170 ، ضمن ح 328 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص 634 ، كتاب المرافق ، ح 127 ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام. الجعفريّات ، ص 240 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 161 ، ح 14842 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 543 ، ح 15492 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 223 ، ح 4.
(6) وفي الوافي : « المراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ليس شيء ، أي منالملاعبات وما يلتذّ الإنسان به ».
(7) المُراهنة والرِّهان : أن يُراهن القوم على سِباق الخيل وغيره. ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 723 ( رهن ).
(8) في الوافي ، ح 14820 : « بأهله ».
(9) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح 10350 ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن




