مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 750

فَأَعْطَى (1) السَّابِقَ عَذْقاً (2) ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ (3) عَذْقاً (4) ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً ».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (5) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ سَوَاءً (6) (7) ‌

8288 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا سَبَقَ (8) إِلاَّ فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ‌

__________________

السَبَق وأخذه ، من الأضداد. وقال في الوافي : « البارز في : « سبّقها » إن أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فَمِن بمعنى الباء ، وإن أبهمناه فمن بيانيّة ». وقال العلاّمة المجلسي رحمه الله في المرآة نحوه ، ثمّ استبعد الثاني. وراجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 151 ( سبق ).

(1) في « بس » : « وأعطى ».

(2) العَذْق : النخلة بحملها. الصحاح ، ج 4 ، ص 1522 ( عذق ).

(3) إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّياً ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه. والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس. ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 1006 ( صلو ).

(4) في « جن » : « وأعطى المصلّي عذقاً ».

(5) في الوسائل ، ح 24521 : « ابن أبي عمير عن حفص بن البختري » بدل « محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد ».

(6) في الوسائل ، ح 24521 : « سواء ».

(7) الوافي ، ج 15 ، ص 147 ، ح 14817 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 250 ، ح 24521 ، إلى قوله : « مسجد نبي زريق » ؛ وص 254 ، ح 24535 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 266 ، ح 68 ؛ وفيه ، ج 19 ، ص 184 ، ح 38 ، بالسند الأوّل فقط.

(8) في الوافي : « السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريك‌فلا يفيد إلاّ المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيد رحمه الله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شي‌ء ، لا أنّه حرام تكليفي. ومال الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه الله إلى التحريم. وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد. وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وبعض الأئمّة عليهم السّلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ

الصفحة 458 من 750