مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 750

8271 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام (1) ، قَالَ : « يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ (2) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (3) ، وَيُقْسَمُ (4) أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ (5) وَوَلِيَ ذلِكَ ».

قَالَ : « وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ (6) أَنْ يَأْخُذَ (7) الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ (8) ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ ، وَالثَّوْبَ ، وَالْمَتَاعَ (9) مِمَّا (10) يُحِبُّ وَيَشْتَهِي (11) ؛ فَذلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ (12) وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ (13) ».

قَالَ (14) : « وَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ ، وَلَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلاَّ مَا احْتَوى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ ، وَلَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ (15) شَيْ‌ءٌ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ (16) ؛ لِأَنَّ‌

__________________

ج 15 ، ص 129 ، ح 14786 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 115 ، ح 20102.

(1) في الكافي ، ح 1424 : « عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام » بدل « عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السّلام ».

(2) في « بس » : « جعل ».

(3) في « ى ، بث ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل : + « له ».

(4) في « بف » : « وتقسم ».

(5) في « بف » : + « من بين من قاتل عليه ».

(6) في المرآة : « لا خلاف في أنّ للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء ، وإنّما الخلاف في أنّه قبل الحكم وهذا الخبريدلّ على الأوّل ».

(7) في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : + « من هذه الأموال صفوها ».

(8) « الفارهة » من الجارية ، أي الحسناء. ومن الدوابّ ، أي نشيطة حادّة قويّة. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 441 ( فره ).

(9) في « بث ، بف » : « أو المتاع ».

(10) في الكافي ، ح 1424 ؛ « بما ».

(11) في « بث ، بف ، جت » والوسائل والكافي ، ح 1424 والتهذيب : « أو يشتهي ».

(12) في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « القسمة » بدل « قسمة المال ».

(13) في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : + « وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل ( التهذيب : قبل ) إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ( التهذيب : من صنوف ما ) ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء أخرج الخمس منه ، فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن ( التهذيب : فإن ) لم يبق بعد سدّ النوائب شي‌ء فلا شي‌ء لهم ».

(14) في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « قال ».

(15) في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « القسمة ».

(16) في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « الوالي ». والحكم كما قال العلاّمة المجلسي رحمه الله في المرآة ، مشهور بين

الصفحة 445 من 750