يُرَدُّونَ إِلى أَبِيهِمْ ، أَوْ أَخِيهِمْ (1) ، أَوْ إِلى وَلِيِّهِمْ (2) بِشُهُودٍ (3) ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُبَاعُونَ ، وَيُعْطى (4) مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (5)
8266 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (6) أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا (7) مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ (8) أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ (9) ، وَهُوَ (10) أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ (11) ». (12)
__________________
(1) في « ى ، جن » والوسائل : « وأخيهم ». وفي « بح ، بس » والوافي : « أو إلى أخيهم ».
(2) في الوسائل : « وإلى وليّهم ».
(3) في المرآة : « أي مع ثبوت كونهم أحراراً بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلاّبعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلاّبعد الإشهاد عليهم ؛ لئلاّ يبيعوهم ».
(4) في « بث » وحاشية « بح » : « ويعطون ». وفي الوافي : « فيعطى ». وفي الوسائل : « وتعطى ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 159 ، ح 287 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 4 ، ح 8 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 137 ، ح 14801 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20060.
(6) في الوسائل والتهذيب : « كانوا ».
(7) في « بح » : « أن يجوزوا ». والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حَوزاً وحيازة واحتازه أيضاً. الصحاح ، ج 3 ، ص 875 ( حوز ).
(8) في الوسائل : « كانوا ».
(9) في « بح ، جت ، جد » : « المسلمين ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلاّمة قدّس سرّه : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال ».
(10) في « بف » والوسائل : « فهو ».
(11) في حاشية « ى » : « بالشفقة ». وفي حاشية اخرى لها : « بالسبقة ». وفي الوافي : « يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه ».
(12) التهذيب ، ج 6 ، ص 160 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 5 ، ح 10 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ،




