مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 750

16 بَابٌ‌

8265 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (1) عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ (2) الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ (3) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ (4) ، فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ (5) مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ (6) مِنَ (7) الْمُسْلِمِينَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ (8) وَمَمَالِيكِهِمْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يُقَامُونَ (9) فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ‌

__________________

أمير المؤمنين عليه السّلام الوافي ، ج 15 ، ص 113 ، ح 14763 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20059 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 452 ، ح 663.

(1) في « بث » : « محمّد بن ».

(2) في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت » والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يأخذ ».

(3) في « ى ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيحوزونه ». وفي « جن » : « فيجوزونهم ». وفي « بث ، بح » : « فيجوزونه ».

(4) في « بح » والاستبصار : « بعد أن قاتلوهم ». وفي « جن » : « بعد ما قتلوهم ».

(5) في « بف » : « منهم ».

(6) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أخذوهم ».

(7) في « بح ، بف » : + « أولاد ».

(8) في « بف ، جن » : « كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ».

(9) في « جن » : « فلا يقومون ».

وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 378 : « قوله عليه السّلام : فلا يُقامون ، لعلّه محمول على ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة ، والمراد بالبيع : التقويم ، أي يقوّمون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة. ويمكن حمله على ما قبل القسمة ، فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة. وعلى المشهور حمل ما بعد القسمة عليه ، بأن يكون المراد ردّ العبيد على الموالي السابقة وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة ، ولو كان المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ يعطي ، على بناء المعلوم ، فلا ينافي خبر الحلبي ».

الصفحة 440 من 750