168 بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ
7764 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ (1) وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ؟ » فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى.
قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَا أَعْرِفُهُ (2) ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ (3) ». (4)
7765 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى (5) (6)
7766 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(3) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 130 : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة ».
(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13724 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 24 ، ح 18496.
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 192 : « ويستحبّ لمن عدا الإمام ... السعي بوادي محسّر ... ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ». وفي مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 445 : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 195 ، ح 649 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال. الفقيه ، ج 2 ، ص 469 ، ذيل ح 2989 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13725 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 24 ، ح 18497.




