بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، فَقَالَ : لَئِنْ عُدْتَ إِلى مِثْلِ هذَا لَأُعَاقِبَنَّكَ (1) ، وَلَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ ، لَأُعَاقِبَنَّكَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْيٌ؟ ». (2)
13 بَابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَإِطْعَامِهِ
8254 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ الْأَوْزَاعِيِّ (3) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً ، فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ ، وَلَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ ، فَأَرْسِلْهُ ، وَلَا تَقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّكَ لَاتَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ ».
قَالَ : وَقَالَ : « الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ ، فَقَدْ حُقِنَ (4) دَمُهُ ، وَصَارَ فَيْئاً ». (5)
8255 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (6) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِطْعَامُ الْأَسِيرِ حَقٌّ عَلى مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ
__________________
(1) في « بث » : « عاقبتك ». وفي حاشية « جت » : « لُاعاقبك ». وفي الوافي : « لعاقبتك ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 169 ، ح 324 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. ثواب الأعمال ، ص 325 ، ح 5 ، بسنده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، إلى قوله : « لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي » الوافي ، ج 15 ، ص 119 ، ح 14770 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 90 ، ح 20048 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 446 ، ح 658 ، إلى قوله : « لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي ».
(3) روى الشيخ الطوسي الخبر مع زيادة في صدره في التهذيب ، ج 6 ، ص 153 ، ح 267 بسنده ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، وهو الصواب. والمراد من الأوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، روى عنه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. راجع : تهذيب الكمال ، ج 17 ، ص 307 ، الرقم 3918 ؛ وج 23 ، ص 62 ، الرقم 4673.
(4) يقال : حَقَنْتُ له دَمَه ، إذا منعت من قتله. النهاية ، ج 1 ، ص 400 ( حقن ).
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 153 ، ح 267 ، مع زيادة في أوّله ؛ وعلل الشرائع ، ص 565 ، ح 1 ، بسندهما عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري الوافي ، ج 15 ، ص 133 ، ح 14792 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 72 ، ذيل ح 20008.
(6) في « ى ، بح ، جد » : + « بن عيسى ».




