وَ (1) إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ (2) وَلَا آثِمٍ ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، لَا يُسَالِمُ (3) مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ عَلى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ (4) ». (5)
10 بَابٌ
8244 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى (6) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « كَانَ أَبِي عليه السّلام يَقُولُ : إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ : إِذَا كَانَتِ
__________________
حرمة ». وفي المرآة : « قوله : فإنّه لايجوز حرب ، في بعض النسخ : لاتجار حرمة ، كما في أكثر نسخ التهذيب ، أي لاينبغي أن تجار حرمة كافر إلاّبإذن أهل الغازية ، أي لايجير أحداً إلاّبمصلحة سائر الجيش. وفي بعضها : لاتحاز حزمة ، أي لاتجمع حزمة من الحطب ، مبالغة في رعاية المصلحة. ولعلّه تصحيف ، والله يعلم ».
(1) في الكافي ، ح 3757 : « أنّ كلّ غازية » إلى هنا.
(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : غير مضارّ ، إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ ولا آثم في حقّ المجار ؛ أو حال من المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضاً ».
(3) في « بح ، جت » : « ولا يسالم ». وفي النهاية ، ج 2 ، ص 394 ( سلم ) : « السِّلم والسَلام لغتان في الصلح ، ومنه كتابه بين قريش والأنصار : وإنّ سِلْم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع مَلَئهم على ذلك ».
(4) في البحار : « سواء » بدون الواو.
(5) الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح 3757 ، إلى قوله : « كحرمة امّه » ؛ وكتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح 9316. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 650 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ». التهذيب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 238 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 98 ، ح 14750 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 68 ، ح 20001 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 167 ، ح 15.
(6) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 6 ، ص 143 ، ح 245 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنمحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد.
والظاهر أنّ الصواب عطف « عبد الله بن المغيرة » على « محمّد بن يحيى » ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 5992 فلاحظ.




