عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام (1) ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً ، فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ ، فَقَالُوا : لَا ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، كَانُوا آمِنِينَ ». (2)
8243 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما السّلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ (4) عليه السّلام أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَتَبَ كِتَاباً (5) بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ : أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ (6) غَزَتْ بِمَا (7) يُعَقِّبُ (8) بَعْضُهَا بَعْضاً (9) بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ (10) لَايَجُوزُ حَرْبٌ (11) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ،
__________________
(1) في الوسائل : « أو عن أبي الحسن عليه السّلام ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 237 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 102 ، ح 14753 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 68 ، ح 20000.
(3) في الكافي ، ح 3757 : + « بن عيسى ».
(4) في الوافي والكافي ، ح 3757 والتهذيب : « عليّ ».
(5) في الكافي ، ح 3757 : « كتاباً ».
(6) الغازية : تأنيث الغازي ، وهي هاهنا صفة لجماعة غازية. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 366 ( غزا ) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 358.
(7) في الوافي : « بما ». وفي التهذيب : « معنا ».
(8) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : وأنّ كلّ غازية غزت يعقّب بعضها بعضاً ، أي يكون الغزو بينهم نوباً ، فإذا خرجت طائفة ، ثمّ عادت ، لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها اخرى غيرها ». النهاية ، ج 3 ، ص 267 ( عقب ).
وقال العلاّمة المجلسي رحمه الله في المرآة : « لعلّ قوله : بما ، زيد من النسّاخ ، وفي التهذيب : غزت معنا ، فقوله : يعقّب ، خبر ، وعلى ما في النسخ لعلّ قوله : بالمعروف ، بدل ، أو بيان لقوله : بما يعقّب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن النهاية وقال : « ولايخفى بعده عمّا في تلك النسخ ».
(9) في الوسائل : « بعضها »
(10) في المرآة : « قوله : فإنّه ، خبر ، أي كلّ طائفة غازية بما يعزم أن يعقّب ويتبع بعضها بعضاً فيه ، وهو المعروفوالقسط بين المسلمين ؛ فإنّه لا يجوز له حرب إلاّبإذن أهلها ، أي أهل الغازية ، أو فليعلم هذا الحكم ».
(11) في « ى ، بث ، جد » والوافي والبحار والتهذيب : « لا يجاز حرمة » بدل « لا يجوز حرب ». وفي حاشية « جت » : « لا تجار حرمة ». وفي « بف » : « لا يجوز حربه ». وفي حاشية « بح » : « لا تحاز حرمة ». وفي الوسائل : « لا تجاز




