مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 750

فَلَمَّا (1) نَهى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلى ، وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ (2) الْجِزْيَةَ ، لَمْ يُمْكِنْ (3) قَتْلُهَا ، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا ، رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا ، وَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ (4) أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ ، كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ ، وَحَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ (5) ، وَكَذلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ (6) الذِّمَّةِ وَالْأَعْمى (7) وَالشَّيْخُ الْفَانِي (8) وَالْمَرْأَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (9) ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ ». (10) ‌

8235 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (11) : « أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ (12) ، دَعَا لَهَا (13) ». (14) ‌

__________________

وفي التهذيب وغيره : خللاً ، وهو الصواب ».

(1) في « بث » : « ولم تخف خللاً فلمّا ».

(2) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(3) في الوافي : « لم يمكنك ».

(4) في الوافي : + « وأبوا ».

(5) في الفقيه : + « والذمّة ».

(6) في الفقيه والعلل : + « الشرك و».

(7) في الوافي والتهذيب : « والأعمى ».

(8) في المحاسن : + « ليس عليهم جزية ؛ لأنّه لايمكن قتلهم ؛ لما نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن قتل المقعد والأعمى‌والشيخ الفاني ».

(9) في « ى » : « الجرب ».

(10) المحاسن ، ص 327 ، كتاب العلل ، ح 81 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيّوب وحفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 156 ، ح 277 ، بسنده عن سليمان بن أبي أيّوب ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 52 ، ح 1675 ، معلّقاً عن حفص بن غياث. علل الشرائع ، ص 376 ، ح 1 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسألته عن النساء » الوافي ، ج 10 ، ص 354 ، ح 9691 ؛ وج 15 ، ص 98 ، ح 14749 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 64 ، ح 19993 ، من قوله : « وسألته عن النساء » ؛ البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 25 ، إلى قوله : « فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ».

(11) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « قال ».

(12) في الوسائل : « سريّة ».

(13) في « ى » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه ، قال : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا بعث بسريّة دعا لها ».

(14) الوافي ، ج 15 ، ص 95 ، ح 14741 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 58 ، ح 19984 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 26.

الصفحة 406 من 750