يَقْسِمُهُ (1) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنَّمَا (2) يَقْسِمُهُ (3) عَلى قَدْرِ مَا (4) يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، وَمَا يَرى ، وَلَيْسَ (5) عَلَيْهِ (6) فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ بِمَا يَرى عَلى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْءٌ ، فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَذَا كَانَ (7) يَصْنَعُ ».
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ (8) : « اتَّقِ اللهَ ، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ (9) فَاتَّقُوا اللهَ ؛ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قَالَ : مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلى نَفْسِهِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ (10) ». (11)
8228 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ
__________________
(1) في « ى ، بف ، جت » وحاشية « بث » : « يقسم ». وفي الكافي ، ح 5943 والفقيه والمقنعة : « يقسمها ».
(2) في الكافي ، ح 5943 والفقيه والتهذيب ، ج 6 : « إنّما » بدون الواو.
(3) في « بف » : « يقسم ». وفي الكافي ، ح 5943 والفقيه : « يقسمها ».
(4) في « بح » والفقيه والمقنعة : « من ».
(5) في « بث » والكافي ، ح 5943 والفقيه والتهذيب ، ج 6 والمقنعة : « ليس » بدون الواو.
(6) في الكافي ، ح 5943 والفقيه والمقنعة : « عليه ».
(7) في « بح » : « كان ».
(8) في الوسائل : « فقال : يا عمرو ».
(9) « الرَّهْطُ » : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. وبعض يقول : من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَر. وقيل : الرَّهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. لسان العرب ، ج 7 ، ص 305 ( رهط ).
(10) المتكلّف : العِرّيض لما لا يعنيه. وتكلّفت الشيء : تجشّمته. الصحاح ، ج 4 ، ص 1424 ( كلف ).
(11) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ... ، ح 5943. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 292 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقسم صدقة أهل البوادي » إلى قوله : « وليس عليه في ذلك شيء موقّت ». التهذيب ، ج 6 ، ص 148 ، ح 261 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 85 ، ح 40 ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام ، من قوله : « من ضرب الناس بسيفه ». المقنعة ، ص 260 ، مرسلاً عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ، ح 1619 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، من قوله : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقسّم صدقة أهل البوادي » إلى قوله : « وليس عليه في ذلك شيء موقّت » الوافي ، ج 15 ، ص 84 ، ح 14731 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 41 ، ح 19950.




