قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ (1) ».
[ فَقَالَ ] (2) : أَرَأَيْتَكَ ، لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يَنْبَغِ (3) لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟
قَالَ : « يُرَابِطُ وَلَا يُقَاتِلُ ، وَإِنْ خَافَ عَلى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ ، فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ (4) لِلسُّلْطَانِ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ (5) جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ (6) كَيْفَ (7) يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ ، لَاعَنْ هؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّ فِي (8) دُرُوسِ (9) الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينِ (10) مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (11)
عَلِيٌّ (12) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الرِّضَا عليه السّلام نَحْوَهُ.
6 بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ (13) مَعَ مَنْ يَكُونُ
8224 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
__________________
(1) في المرآة : « أي على طائفة اخرى ، فيكون الاستثناء متّصلاً ».
(2) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : « فقال ». وما أثبتناه من المطبوع.
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لم ينبغ ، على الاستفهام الإنكاري ».
(4) في « بس » والتهذيب : « لا » بدل « وليس ». وفي « ى ، بح ، جد ، جن » والعلل : « ليس » بدون الواو. وفي « جن » : + « قتاله ».
(5) في « جت » : « وإن ».
(6) في « بث » : « يرابط ».
(7) في « ى » : « فكيف ».
(8) في « ى » : « في ».
(9) الدروس : المحو ، والانمحاء ؛ لازم ومتعدّ. لسان العرب ، ج 6 ، ص 79 ( درس ).
(10) في الوافي والتهذيب والعلل : « ذكر ».
(11) قرب الإسناد ، ص 345 ، ح 1253 ، عن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 125 ، ح 219 ؛ وعلل الشرائع ، ص 603 ، ح 72 ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 79 ، ح 14725 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 29 ، ح 19943.
(12) في حاشية « بث ، بح » : + « بن إبراهيم ».
(13) في « بث » : « الواجب ».




