عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ الْقَائِمَ عليه السّلام إِذَا قَامَ ، رَدَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلى أَسَاسِهِ ، وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلى أَسَاسِهِ ، وَمَسْجِدَ الْكُوفَةِ إِلى أَسَاسِهِ (1) ».
وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : إِلى (2) مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِدِ. (3)
8068 / 17. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ : لَاصَحِبَكَ (4) اللهُ ». (5)
8069 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ (6) جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ : قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا ، ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ ، فَيُنَادِي : أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ ، أَوْ قُطِعَ بِهِ (7) ، أَوْ
__________________
(1) في التهذيب : « وردّ المسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى أساسه ، وردّ المسجد الكوفة إلى أساسه ».
(2) في التهذيب : « إلى ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1756 ، معلّقاً عن الكليني. الغيبة للطوسي ، ص 472 ، بسنده عن أبي بصير ، إلى قوله : « ومسجد الرسول إلى أساسه » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الإرشاد ، ج 2 ، ص 383 ، مرسلاً عن أبي بصير ، وتمام الرواية فيه : « إذا قام القائم عليه السّلام هدم المسجد الحرام حتّى يردّه إلى أساسه » مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة ، ح 5709 الوافي ، ج 12 ، ص 64 ، ح 11512.
(4) في حاشية « بح » : « لاصبحك ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1477 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 491 ، ح 1762 ، بسنده عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافي ، ج 12 ، ص 44 ، ح 11476 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 286 ، ح 17761.
(6) في التهذيب ، ج 9 وقرب الإسناد : + « ثمن ».
(7) في الوسائل والكافي ، ح 6843 والعلل : + « طريقه ». وفي التهذيب ، ج 9 : « أو قطع به ».




