مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 750

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ (1) : يُدْفَنُ (2) بِعَرَفَاتٍ (3) ، أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ؟ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟

فَكَتَبَ (4) : « يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَيُدْفَنُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ». (5) ‌

8066 / 15. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (6) قَالَ : « هُوَ (7) مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي (8) إِحْرَامِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ (9) ، فَتَكَلَّمَ (10) بِكَلَامٍ طَيِّبٍ (11) ، كَانَ ذلِكَ كَفَّارَةً لِذلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ ». (12) ‌

8067 / 16. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(1) في التهذيب : « بمنى أو بعرفات ؛ الوهم منّي » بدل « بعرفات ».

(2) في « جن » : « أيدفن ».

(3) في « بث ، بس » : « بعرفات ».

(4) في « بح » : + « إليّ ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 465 ، ح 1624 ، بسنده عن عليّ بن سليمان الوافي ، ج 12 ، ص 42 ، ح 11471 ؛ وج 25 ، ص 591 ، ح 24739 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 287 ، ح 17763 ؛ البحار ، ج 82 ، ص 66 ، ح 2.

(6) الحجّ (22) : 29. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شابه أن يزال عن البدن ». ثمّ قال : ( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ». المفردات للراغب ، ص 165 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 191 ( تفث ).

(7) في الوافي : « هو ».

(8) في الفقيه ، ح 3030 والمعاني ، ح 5 : + « حال ».

(9) في الوافي والفقيه ، ح 3030 والمعاني ، ح 5 : + « وطاف ».

(10) في الوافي : « وتكلّم ».

(11) في الوافي : « كأنّ المراد بالكلام الطيّب ما ذكر الله به في طوافه ».

(12) معاني الأخبار ، ص 339 ، ح 5 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج 2 ، ص 484 ، ح 3030 ، معلّقاً عن أبي بصير. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ضمن ح 7202 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 333 ، ذيل ح 2593 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 339 ، ذيل ح 8 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 666 ، ح 12883.

الصفحة 226 من 750