مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 750

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ (1) ، وَلَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (2) ». (3) ‌

8055 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ فِي هؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ : « إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَطَافُوا (4) بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا ، وَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا » فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَيَعْقِدُ حَتّى يَخْرُجَ إِلى مِنًى بِلَا حَجٍّ (5) وَلَاعُمْرَةٍ (6) (7) ‌

8056 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :

__________________

(1) في الوسائل : « وعمرة ».

(2) في المرآة : « لعلّ المراد به أنّه يلبّي من غير نيّة للإحرام ، فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه ».

(3) الوافي ، ج 13 ، ص 791 ، ح 13174 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 343 ، ح 16467.

(4) في الوسائل : « فطافوا ».

(5) في « بخ » : « فلا حجّ ». وفي « جن » : « فلا حجّة ».

(6) في الوافي : « كانوا يقدّمون الطواف والسعي على مناسك منى ، وربّما يكرّرون ، فحكم ببطلان حجّهم بذلك ، وذلك لأنّ طواف البيت للحاجّ ، وسعيه موجب للإحلال ؛ لأنّهما آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى ، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه ، فإذا جدّد التلبية فقد عقد إحراماً آخر ، فإن لم يطف بعد ذلك ، فقد بقي حجّه بلا طواف ، فلا حجّ له ولا عمرة له أيضاً لعدم نيّته لها وعدم إتمامه إيّاها ؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعد ، فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت ، ثمّ إذا كرّر الطواف والتلبية ، فقد كرّر الحلّ والعقد ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : « هذا الحديث غير معمول به عند الأصحاب ، إذ يجوز عندهم تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن ، وأخبار حجّة الوداع صريحة فيه ، وظاهر كلام المصنّف قبول مفاد الحديث ، وهو أعلم بما قال ، وأفتى بعض علمائنا بكراهة تقديم الطواف والسعي على الوقوفين لمكان هذا الحديث ، وهو مخالف لفعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع ، إلاّ أن يخصّ الكراهية للمفرد دون القارن ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قارناً ، ويأتي ما يتعلّق بهذا الموضوع إن شاء الله ».

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 31 ، ذيل ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ذيل ح 511 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 438 ، ح 12269 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 244 ، ح 14699 ؛ وج 12 ، ص 392 ، ح 16592.

الصفحة 220 من 750