مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 750

كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ (1) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَالْعُمْرَةِ (2) الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ؟

فَكَتَبَ : « أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ». (3) ‌

210 بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالْكَفَّارَةِ فِي ذلِكَ‌

8043 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (4) اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ (5) ، فَيَخْرُجَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَيُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَعْتَمِرَ ». (6) ‌

8044 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

__________________

(1) في الاستبصار ، ص 245 : « إلى الرجل ».

(2) في الوافي والتهذيب والاستبصار ، ص 245 : « وعن العمرة ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 254 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 804 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 163 ، ح 545 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 245 ، ح 854 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 12 ، ص 463 ، ح 12327 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 442 ، ح 18170.

(4) في الوافي : « الرجل ».

(5) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 240 : « المشهور أنّه على الفضل. وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 425.

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2947 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1112 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2946 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 701 ، ح 12972 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 129 ، ح 17402.

الصفحة 214 من 750