سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (1) عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ ». (2)
8038 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ (3) الْمَبْتُولَةُ (4) : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ (5) ». (6)
8039 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ (7) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ ». (8)
8040 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (9) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(1) في « بف » : « أبا عبد الله ».
(2) الوافي ، ج 12 ، ص 460 ، ح 12319 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18172.
(3) في « ى » : « العمرة ».
(4) « المبتولة » : المقطوعة. وفي الوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ ». وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 42 ( قبل ).
(5) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 238 : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني ».
(6) الوافي ، ج 12 ، ص 460 ، ح 12320 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18173.
(7) في « جن » : « البيت ».
(8) الوافي ، ج 12 ، ص 461 ، ح 12324 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 316 ، ح 19301.
(9) في الاستبصار : « عن محمّد ». وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى




