8032 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ ، وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ ». (1)
8033 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ؟
قَالَ : « إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسى (2) مِنَ الرَّأْسِ (3) ». (4)
__________________
الوسائل ، ج 14 ، ص 303 ، ح 19257.
(1) علل الشرائع ، ص 408 ، ذيل ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2949 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 88 ، ذيل ح 223 ، عن معاوية بن عمّار الدهني ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 220 ، ذيل ح 2230 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وأفضل العمرة » الوافي ، ج 12 ، ص 444 ، ح 12280 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 303 ، ح 19258.
(2) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : « أي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلّق به الموسى ».
(3) في التهذيب : « رأسه فحسن » بدل « من الرأس ».
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 236 : « قال في المدارك : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، ونصّ العلاّمة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، واستشكل جدّي رحمه الله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : إذا أمكن الموسى من رأسه ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 188 ؛ الدروس الشرعيّة ، ص 93.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 438 ، ح 1521 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج 2 ، ص 450 ، ح 2940 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 477 ، ح 12360 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 315 ، ح 19300.




