عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ، وَإِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ ، وَطَافَ فِي رَجَبٍ ، فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ». (1)
8030 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، انْتَظَرَ إِلى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2) ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ. (3)
8031 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (4) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ (5) ، وَأَحَلَّ فِي آخَرَ ، فَقَالَ (6) : « يُكْتَبُ (7) لَهُ (8) فِي الَّذِي قَدْ نَوى ، أَوْ يُكْتَبُ (9) لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا (10) ». (11)
__________________
(1) الوافي ، ج 12 ، ص 444 ، ح 12281 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 302 ، ح 19256.
(2) في المرآة : « يدلّ على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين ، وإن كان للعمرة كما يدلّ عليه روايات ».
(3) الوافي ، ج 12 ، ص 445 ، ح 12284 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 304 ، ح 19264 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 118 ، ح 44.
(4) روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. ولم يثبت رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجّاج في شيءٍ من الأسناد. والظاهر وقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب : « وعبد الرحمن بن الحجّاج ». راجع : رجال النجاشي ، ص 237 ، الرقم 630 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 310 ، الرقم 474 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 426 427 ؛ وج 22 ، ص 286 289.
ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح 7186 من رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وح 14987 من رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(5) في « بف » : + « رمضان ».
(6) في « بخ ، جن » : « قال ».
(7) في « بح » : « تكتب ».
(8) في الوسائل : « له ».
(9) في « جن » : « ويكتب ». وفي « بح » : « أو تكتب ». وفي الفقيه : « وقال : يكتب ».
(10) في المرآة : « الترديد إمّا من الراوي ، أو المراد أنّه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى ، وإلاّ ففي الأفضل ».
(11) الفقيه ، ج 2 ، ص 454 ، ح 2950 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 12 ، ص 445 ، ح 12283 ؛




