مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 750

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ». (1) ‌

8025 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ (4) إِلى بِلَادِهِ؟

قَالَ (5) : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ (6) فِي (7) عَامِهِ ذلِكَ (8) وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ (9) الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السّلام خَرَجَ قَبْلَ (10) التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ (11) إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ (12) كَانَ دَخَلَ (13) مُعْتَمِراً (14) ». (15) ‌

__________________

(1) الوافي ، ج 12 ، ص 469 ، ح 12339 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 310 ، ذيل ح 19284.

(2) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(3) في الاستبصار : « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

(4) في الوسائل : « خرج ».

(5) في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».

(6) في التهذيب : + « مرّة ».

(7) في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والاستبصار : « من ».

(8) في الاستبصار : « ذلك ».

(9) في الوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفي البحار والاستبصار : « إنّ ».

(10) في الوسائل والتهذيب : « يوم ».

(11) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بيوم ».

(12) في الوسائل : « قد ».

(13) في الوسائل : « دخل ». وفي الاستبصار : + « مكّة ».

(14) قال الشهيد رحمه الله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسين عليه السّلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ». الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 336. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج 1 ، ص 209.

(15) التهذيب ، ج 5 ، ص 436 ، ح 1516 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1160 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ،

الصفحة 206 من 750