مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 750

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْعُمْرَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ (1)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ (2) عَنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (3) ‌

206 بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ (4) ‌

8020 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ (5) ». (6) ‌

__________________

(1) في « جد » : « هي ».

(2) في « جن » والوسائل والاستبصار : « تجزئ ». وفي « بس » : « يجزئه ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 434 ، ح 1506 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 325 ، ح 1153 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح 6914 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 12 ، ص 467 ، ح 12335 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 305 ، ح 19267.

(4) في « بث » : « البتولة ». « والمبتولة » : المقطوعة. وفي المرآة : « أي المقطوعة عن الحجّ ، وهي المفردة ». وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 42 ( بتل ).

(5) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 232 : « يدلّ على أنّه لابدّ من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الإتباع بين العمرتين مطلقاً ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق في النافع والعلاّمة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشهر الواحد ؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر ». وراجع : رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 63 ؛ الكافي في الفقه ، ص 221 ؛ المراسم العلويّة ، ص 114 118 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 309 ؛ الوسيلة ، ص 195 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 540 ؛ المختصر النافع ، ص 99 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 319.

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 434 ، ح 1507 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 435 ، ح 1510 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1155 ، بسندهما عن يونس بن يعقوب. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 31 ، ضمن ح 94 ؛ وص 435 ،

الصفحة 203 من 750