عَلَيْهِ (1) أَنْ يُحَصِّبَ؟
قَالَ : « لَا ». (2)
200 بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ
7980 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا ، وَأَتِمَّ (3) ». (4)
7981 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟
فَقَالَ : « أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ». (5)
__________________
والأصل : من أهل اليومين ، ولا خصوصيّة ولا لسائر البلاد في ذلك ».
(1) في الوافي : « أعليه ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 275 ، ح 942 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 482 ، ح 3027 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 14 ، ص 1281 ، ح 14271 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 285 ، ح 19214.
(3) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 219 : « ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمه الله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل. وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين ». راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 278 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 476 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 466 ؛ جامع المدارك ، ج 1 ، ص 587.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1476 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1172 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 181 ، ح 5721 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11360.
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1477 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1173 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ،




