مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 750

ثَلَاثَةٍ (1)؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ : « لَا (2) ». (3) ‌

7729 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ (4) أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ (5) بِمِنًى (6) ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَيُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى عَرَفَاتٍ (7) ». (8) ‌

7730 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

__________________

(1) في التهذيب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : « بثلاثة ».

(2) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 115 : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 889 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2974 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 890 ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم » الوافي ، ج 13 ، ص 1013 ، ح 13634 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 522 ، ح 18352.

(4) في التهذيب ، ص 177 : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام ».

(5) في التهذيب ، ص 176 والاستبصار ، ص 253 : + « يوم التروية ».

(6) في التهذيب ، ص 177 والاستبصار ، ص 254 : + « يوم التروية ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلاّ المضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ في التهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلاّبمنى ، واوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة ». وراجع : المقنعة ، ص 64 ؛ ص 109 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 175 ، ذيل ح 587 ؛ منتهى المطلب ، ص 715 من الطبعة الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 387.

(7) في التهذيب ، ص 177 والاستبصار ، ص 254 : « إلى عرفات ».

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 177 ، ح 592 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 892 ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2976 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 891 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1014 ، ح 13637 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 525 ، ذيل ح 18361.

الصفحة 18 من 750