فَقَالَ : « كَمْ شِئْتَ ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ » يَعْنِي فِي الْكَلَامِ (1) (2)
197 بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مِنًى وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَالتَّمَامُ بِمِنًى
7961 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ (3) أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَدَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، أَتَمُّوا ، وَإِذَا (4) لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ ، قَصَّرُوا ». (5)
7962 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً ، قَصَّرُوا ، وَإِذَا زَارُوا وَرَجَعُوا (6) إِلَى مَنَازِلِهِمْ ، أَتَمُّوا ». (7)
7963 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 210 : « لعلّ السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كلّ صلاة ، فقال عليه السّلام : ليس فيه عدد معيّن موقّت ، أي محدود. وهذا هو المراد بقوله : يعني في الكلام ، أي ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة ، بل في عدد الذكر ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 487 ، ح 1737 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، ح 5627 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 287 ، ح 857 ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج 9 ، ص 1343 ، ح 8348 ؛ وج 14 ، ص 1261 ، ح 14233 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 465 ، ح 9874 ؛ البحار ، ج 91 ، ص 126 ، ذيل ح 21 ، من قوله : « سألته عن التكبير ».
(3) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل ح 11204 والتهذيب : « إنّ ».
(4) في التهذيب : « ودخلوا إلى منازلهم ، ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن » بدل « ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 488 ، ح 1743 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 7 ، ص 128 ، ح 5608 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 464 ، ح 11182 ؛ وص 474 ، ح 11204.
(6) في « بث » والوسائل : « رجعوا » بدون الواو.
(7) الوافي ، ج 7 ، ص 129 ، ح 5609 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 465 ، ح 11183.




