7955 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟
فَقَالَ : « لَا (2) ». (3)
196 بَابُ التَّكْبِيرِ (4) أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
7956 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (5)؟
قَالَ : « التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (6) صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلى صَلَاةِ (7) الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ (8) الثَّالِثِ ، وَفِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولى (9) ، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ (10) ؛ وَمَنْ أَقَامَ بِمِنًى ، فَصَلّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَلْيُكَبِّرْ (11) ». (12)
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : « بن يحيى ».
(2) حمله في التهذيب والاستبصار على الفضل والاستحباب دون الحظر والإيجاب.
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 886 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1052 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 490 ، ح 1754 ، معلّقاً عن العيص بن قاسم. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 884 و 885 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1051 الوافي ، ج 14 ، ص 1257 ، ح 14226 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 260 ، ح 19146.
(4) في « ى ، بخ ، بس ، بف » : + « في ».
(5) البقرة (2) : 203.
(6) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 9852. وفي المطبوع : + « من ». وفي تفسير العيّاشي : + « في دبر الصلاة ».
(7) في « بف » : « صلاة ».
(8) في الوافي والوسائل ، ح 19171 والتهذيب ، ج 5 : « اليوم ».
(9) في الوافي والوسائل ، ح 19171 والتهذيب ، ج 5 : « الناس النفر الأوّل » بدل « بعد الاولى ».
(10) في الاستبصار : « من يوم النحر إلى صلاة الفجر » إلى هنا.
(11) في « بف » : « فيكبّر ». وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 208 : « على التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى استحبابها ، وذهب السيّد إلى الوجوب ». راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 243 و 244.
(12) التهذيب ، ج 3 ، ص 139 ، ح 312 ؛ وج 5 ، ص 269 ، ح 920 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1068 ، معلّقاً




