مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 750

7950 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي (1) رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ (2) ، فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَلَوْ (3) أَصْبَحَ دُونَ مِنًى. (4)

7951 / 4. وَفِي (5) رِوَايَةٍ أُخْرى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (6) فِي الرَّجُلِ يَزُورُ ، فَيَنَامُ (7) دُونَ مِنًى ، قَالَ : « إِذَا جَازَ (8) عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ (9) ». (10) ‌

__________________

إلى قوله : « إلاّ وهو بمنى » مع اختلاف الوافي ، ج 14 ، ص 1250 ، ح 14203 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 252 ، ذيل ح 19121.

(1) في « بث ، بف » : « عن ».

(2) في الوافي : « البيت ».

(3) في الوافي : « وإن ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 259 ، ح 881 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 294 ، ح 1048 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 257 ، ح 873 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1040 ، إلى قوله : « ولو أصبح دون منى » ؛ قرب الإسناد ، ص 242 ، ح 958 ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 14 ، ص 1253 ، ح 14213 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 256 ، ح 19133 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 117 ، ذيل ح 40.

(5) في « بخ ، بف » : « وجاء ».

(6) في « بح » : + « قال ».

(7) في « بس » : « فنام ».

(8) في « بح ، بخ » : « جاوز ».

(9) قال الشهيد الثاني رحمه الله في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 459 : « لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ، ولم يرد العبادة بعده ، وجب عليه الرجوع إلى منى ، ولو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال ، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا يدركها حتّى يطلع الفجر ». ثمّ قال : « وروى الحسن فيمن زار وقضى نسكه ، ثمّ رجع إلى منى ، فنام في الطريق حتّى يصبح ، إن كان قد خرج من مكّة وجاز عقبة المدنيّين فلا شي‌ء عليه ، وإن لم يجز العقبة فعليه دم » ، وقال : « اختار ابن الجنيد ما رواه الحسن ».

وعن السيّد العاملي رحمه الله في مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 224 : « اعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الروايات ترتّب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجاً عنها من أوّل الليل إلى آخره ، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنّما تدلّ على ترتّب الدم على مبيت هذه الليالي بمكّة ».

(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 259 ، ح 880 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 294 ، ح 1047 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام الوافي ، ج 14 ، ص 1253 ، ح 14214 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 256 ، ذيل ح 19132.

الصفحة 160 من 750