مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 750

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتّى دَخَلَ (1) أَهْلَهُ (2)

قَالَ : « لَا تَحِلُّ (3) لَهُ النِّسَاءُ حَتّى يَزُورَ الْبَيْتَ » (4) وَقَالَ : « يَأْمُرُ أَنْ (5) يُقْضى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ (6) ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ (7) أَوْ غَيْرُهُ ». (8) ‌

7946 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلى مِنًى (9) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَلْتَطُفْ (10) ». (11) ‌

7947 / 7. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

__________________

(1) في الفقيه والتهذيب ، ح 865 و 1746 و 1747 : « حتّى رجع إلى ». وفي التهذيب ، ح 857 و 866 والاستبصار ، ح 807 و 808 : « حتّى يرجع إلى ».

(2) في التهذيب ، ح 767 والاستبصار ، ح 809 : « حتّى أتى الكوفة ».

(3) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والاستبصار ، ح 789 : « لا يحلّ ».

(4) في التهذيب ، ح 857 : + « ويطوف ».

(5) في « جن » والوافي والتهذيب ، ح 922 : « من ».

(6) في التهذيب ، ح 857 و 865 و 1747 والاستبصار ، ح 807 : « وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ ».

(7) قال المحقّق الشعراني رحمه الله في هامش الوافي : « الظاهر أنّه كسائر أعمال الحجّ فيما ترك الميّت ».

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 128 ، ح 922 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 228 ، ح 789 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 256 ، ح 767 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 809 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « قال : يأمر أن يقضى عنه ». الفقيه ، ج 2 ، ص 389 ، ح 2786 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « يقضى عنه إن لم يحجّ ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 253 ، ح 857 ؛ وص 255 ، ح 865 ؛ وص 489 ، ح 1747 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 807 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 255 ، ح 866 ؛ وص 488 ، ح 1746 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 807 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1232 ، ح 14157 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 407 ، ح 18081.

(9) في « جد » : + « من ».

(10) في الوافي : « يعني أليس تزور البيت للوداع بعد رجوعها من منى ، فلتطف حينئذٍ طواف النساء ».

(11) الوافي ، ج 14 ، ص 1234 ، ح 14164 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 408 ، ح 18082.

الصفحة 157 من 750