ائْتِ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَيْهَا ، وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ ، فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ.
ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ ، وَطُفْ (1) بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ (2) رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، ثُمَّ قَدْ (3) أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَفَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ». (4)
7940 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ ، فَطَافَ (5) طَوَافَ الْحَجِّ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ سَعى.
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلاَّ (6) قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ ».
فَقُلْتُ : عَلَيْهِ (7) شَيْءٌ؟
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ السَّعْيُ (8) إِلاَّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ (9) ». (10)
__________________
(1) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فطف ».
(2) في « بح ، بس ، جد » وحاشية « جن » والوسائل والتهذيب : « تصلّي ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قد ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 251 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1037 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره ». وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 551 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب دخول المسجد الحرام ، ح 7492 الوافي ، ج 14 ، ص 1226 ، ح 14148 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 249 ، ح 19117 ، من قوله : « فإذا أتيت البيت يوم النحر ».
(5) في « بح » : « وطاف ».
(6) في الوسائل والتهذيب : + « من ».
(7) في الوسائل : « أفعليه ».
(8) في التهذيب والاستبصار : « سعى ».
(9) في المرآة : « لاخلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلاّمع العذر ، فلو قدّمه عامداً بطل ، ويجزئ إذا كان ناسياً ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان ». راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 359 ؛ النهاية ، ص 241 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 238 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 575 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 207 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 363 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 190.
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 133 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 799 ، معلّقاً عن الكليني. راجع :




