مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 750

7935 / 16. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السّلام : الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، أَيَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَصْبِرُ (1) إِلى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ (2) فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ (3) ». (4) ‌

192 بَابُ الزِّيَارَةِ وَالْغُسْلِ فِيهَا‌

7936 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى؟

فَقَالَ : « أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ، ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ ». (5) ‌

7937 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ (6) ، وَيَزُورُ فِي اللَّيْلِ (7) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ (8) وُضُوءاً (9) ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ‌

__________________

(1) في « جن » : + « عليه ».

(2) في « بث ، بح » : « لم يجد ».

(3) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا توقّع حصوله ، وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقّع ». وفي المرآة : « ولا يبعد حمله على التقيّة أيضاً ».

(4) الوافي ، ج 14 ، ص 1174 ، ح 14024 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 180 ، ح 18924 ؛ وص 199 ، ح 18976.

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 250 ، ح 849 ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء الوافي ، ج 14 ، ص 1224 ، ح 14143 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 248 ، ذيل ح 19113.

(6) في الوافي والتهذيب : « بالنهار » بدل « الرجل بالليل ».

(7) في الوسائل : « بالليل ».

(8) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « ما يوجب ».

(9) في « بح » : « الوضوء ».

الصفحة 151 من 750