7933 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً ، فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ (1) ، أَيَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، أَوْ يَدَعُ ذلِكَ وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟
قَالَ : « يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، وَيَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ (2) ». (3)
7934 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (4) :
رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) (5) قَالَ : « كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ (6) ». (7)
__________________
إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكّن من الصيام ، وربّما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضاً وهو ضعيف ». وراجع : منتهى المطلب ، ص 746.
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 40 ، ح 118 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 922 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1198 ، ح 14075 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 188 ، ح 18946.
(1) في « بخ ، جد » : « أيسر ».
(2) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد نقل هذا الخبر : « فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب ؛ لأنّ من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء صام بقيّة ما عليه ، وإن شاء ذبح الهدي ، ومن لم يجد الهدي فإنّه يجب عليه صيام عشرة أيّام ؛ ثلاثة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 113 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 920 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 14 ، ص 1177 ، ح 14032 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 178 ، ذيل ح 18918.
(4) في « بخ » : « عن أبيه ».
(5) البقرة (2) : 196.
(6) في الوافي : « يعني أنّها في البدليّة لانقص فيها ». وفي المرآة : « أي ليس الغرض بيان أنّ الثلاثة والسبعة عشرة تامّة ؛ فإنّ هذا لا يحتاج إلى البيان ، بل الغرض أنّ تلك العشرة كاملة في بدليّة الهدي ، ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي ، فذكر العشرة أيضاً لبيان هذا الوصف. وهذا أحسن ممّا قاله الأكثر من أنّ ذلك يدفع توهّم كون الواو بمعنى أو ، أو للتأكيد لئلاّ ينقص من عددها شيء ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 40 ، ضمن ح 120 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1180 ، ح 14039 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 180 ، ح 18923.




