مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 750

قُلْتُ (1) : رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ.

قَالَ : لَايَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا (2) هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا يَعْتَدَّ بِذلِكَ الطَّوَافِ. (3) ‌

7724 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ أَنْ (4) يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (5) إِلى مِنًى ». (6) ‌

160 بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ‌

7725 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام (7) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ : يُقَدِّمُ (8) طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟

فَقَالَ : « سَوَاءٌ (9) ». (10) ‌

__________________

(1) في الوافي والتهذيب : + « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ». لكنّه لم ترد هذه العبارة في بعض نسخ التهذيب.

(2) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 130 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 229 ، ح 739 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14183 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14805.

(4) في « جد » : « بأن ». (5) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يخرجوا ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 131 ، ح 431 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 795 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14184 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14806.

(7) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ».

(8) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « أيقدّم ».

(9) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 114 : « يدلّ على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختياراً ، كما هو المشهور. وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية ؛ لئلاّ ينقلب حجّه عمرة ».

(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 45 ، ح 134 ؛ وص 131 ، ح 433 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 387 ،

الصفحة 15 من 750