مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 750

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ (1) يَجِدْ مَا يُهْدِي (2) بِهِ (3) حَتّى إِذَا كَانَ يَوْمُ (4) النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَيَذْبَحُ (5) ، أَوْ يَصُومُ؟

قَالَ : « بَلْ يَصُومُ ؛ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ (6) ». (7) ‌

7929 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ (8) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَيَذْبَحُهُ (9) بِمِنًى ». (10) ‌

7930 / 11. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « بخ » والتهذيب ، ص 483 : « ولم ».

(2) في « جن » : « يهديه ».

(3) في « بخ ، جد ، جن » والوافي : « به ». وفي التهذيب ، ص 483 : « ولم يصم الثلاثة الأيّام » بدل « به ».

(4) في التهذيب ، ص 483 : « بعد ».

(5) في « جن » : « ليذبح ».

(6) في حاشية « بف » : + « عنه ».

قال العلاّمة الفيض رحمه الله في الوافي : « حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولاثمنه ، وصام الثلاثة الأيّام ، ثمّ وجد ثمن الهدي ، فعليه أن يصوم السبعة. وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيّام. وقال في الفقيه : وإذا لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدي ، فإنّه يصوم الثلاثة ؛ لأنّ أيّام الذبح قد مضت. فالصواب إبقاؤه على إطلاقه ، ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنّه ».

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 37 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 918 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. التهذيب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1721 ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 511 ، ذيل ح 3099 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1176 ، ح 14030 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 177 ، ذيل ح 18916.

(8) في الوسائل والاستبصار : + « بن حازم ».

(9) في التهذيب والاستبصار : « ويذبح ».

(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 39 ، ح 116 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 989 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 231 ، ح 680 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 92 ، ح 240 ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « فعليه دم شاة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 14 ، ص 1197 ، ح 14072 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 185 ، ح 18939.

الصفحة 148 من 750