مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 750

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ (1) ثِيَابٌ لَهُ : يَبِيعُ (2) مِنْ ثِيَابِهِ وَيَشْتَرِي هَدْيَهُ (3)؟

قَالَ : « لَا ، هذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ ، يَصُومُ وَلَايَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ (4) ». (5) ‌

7925 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ ، وَلَايَجِدُ الْغَنَمَ (6) ، قَالَ : « يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَيَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ ، وَيَذْبَحُ (7) عَنْهُ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ مَضى (8) ذُو الْحِجَّةِ ، أَخَّرَ ذلِكَ إِلى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ». (9) ‌

7926 / 7. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (10) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانى (11) وَيُؤَخِّرُ ذلِكَ حَتّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ (12) غَلَتِ الْغَنَمُ ، فَلَمْ‌

__________________

(1) العَيْبَةُ : ما يُجعل فيه الثياب. الصحاح ، ج 1 ، ص 190 ( عيب ).

(2) في التهذيب : « أيبيع ».

(3) في « بس » : « هدياً ».

(4) في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لثمن الهدي ، وعليه فتوى الأصحاب ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 238 ، ح 802 ، بسند آخر الوافي ، ج 14 ، ص 1175 ، ح 14027 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 202 ، ذيل ح 18982.

(6) في حاشية « جن » : « الهدي ».

(7) في « بس » : « فيذبح ».

(8) في « بس » : « يمضي ».

(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 37 ، ح 109 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 916 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 224 ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 513 ، نقلاً عن رسالة أبيه ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1173 ، ح 14022 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 176 ، ح 18913.

(10) في « جن » : « بن يحيى ».

(11) يقال : تواني في الأمر توانياً ، أي قصّر فيه وفتر ولم يبادر إلى ضبطه ولم يهتمّ به. راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 415 ؛ المصباح المنير ، ص 673 ( ونى ).

(12) في الفقيه : « أيّام التشريق و» بدل « النهار ».

الصفحة 146 من 750