7923 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ (1) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ؟
قَالَ : « فَلَا يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَايَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَيُصْبِحُ (2) صَائِماً وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ ، وَيَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ (3) ». (4)
7924 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) :
__________________
الحجّة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدلّ عليه أخبار اخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها ، والله يعلم ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 55.
(12) التهذيب ، ج 5 ، ص 39 ، ح 115 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1002 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1001 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 5 ، ص 233 ، ح 789 ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه ، ص 232 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 996 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما السّلام ، إلى قوله : « يصوم ذلك اليوم ويومين بعده » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 234 ، ح 790 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف. التهذيب ، ج 5 ، ص 233 ، ح 788 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن عبدصالح عليه السّلام. الاستبصار ، ج 2 ، ص 277 ، ح 985 ، بسند آخرعن أبي الحسن عليه السّلام ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : قلت : فإن فاته ذلك » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 92 ، ح 237 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 508 ، صدر ح 3097 ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 231 ، ح 782 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 993 ؛ وقرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1381 الوافي ، ج 14 ، ص 1184 ، ح 14043 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18922.
(1) في « ى ، بح ، جد » : + « في ».
(2) في الوافي : « ويصبح ».
(3) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 196 : « المشهور بين الأصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيّام التشريق ، بل ادّعى عليه الإجماع ، وظاهر الخبر وأخبار اخر عدم الجواز ، ويمكن حملها على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال ، والله يعلم ».
(4) الوافي ، ج 14 ، ص 1184 ، ح 14044 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18921 ؛ وص 197 ، ح 18971.
(5) في « بث ، بخ » : وحاشية « جن » : « أصحابنا ».




