أَوَّلِ الْعَشْرِ ، فَلَا بَأْسَ (1) ». (2)
7922 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (4) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؟
قَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : يَوْماً (5) قَبْلَ (6) التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَاتَهُ ذلِكَ (7)؟
قَالَ : « يَتَسَحَّرُ (8) لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، وَيَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ (9) جَمَّالُهُ ، أَيَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ (10)؟
قَالَ : « إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ (11) ». (12)
__________________
(1) في المرآة : « يدلّ على جواز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة ، وحمل على ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة على القولين كما عرفت ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 235 ، ح 793 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 283 ، ح 1005 ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 14 ، ص 1186 ، ح 14048 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18920 ؛ وص 199 ، ح 18975.
(3) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(4) في الوسائل والتهذيب : « بن يحيى ».
(5) في « بف » : « يوماً ».
(6) في « بف » والوافي : + « يوم ».
(7) في التهذيب ، ص 39 : + « اليوم ».
(8) في التهذيب ، ص 39 : « فليتسحّر ». وفي المرآة : « أي يأكل السُحور ، أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم ».
(9) في « جن » : « عليه ».
(10) في « بف » : « طريق ».
(11) في الوافي : « حمله في الاستبصار ، [ ج 2 ، ص 279 ] على ما إذا رجع قبل انقضاء ذي الحجّة ، فإذا انقضت فلا يجوز له إلاّ الدم كما يأتي في الباب الآتي ». وفي المرآة : « نقل السيّد في المدارك : إجماع علمائنا على أنّه إذا لم يصم الثلاثة حتّى خرج ذو الحجّة تعيّن الهدي ، ولم يجز الصوم ، وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو




