قُلْتُ : لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ.
قَالَ : « يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ (1) ، وَبَعْدَهُ يَوْمَيْنِ ».
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْحَصْبَةُ؟
قَالَ : « يَوْمُ نَفْرِهِ ».
قُلْتُ : يَصُومُ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ (2) هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً؟ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (3) يَقُولُ (4) : فِي ذِي الْحِجَّةِ ». (5)
7921 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (6) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَأَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ (7) الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي
__________________
(1) في الوافي : « الحَصْبَة بالفتح : الأبطح ، وإنّما أضاف يوم النفر إليه لأنّ من السنّة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه. ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ، ولا بأس به ، فيخصّ المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها كتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام ، إلاّ أنّه يأتي ما ينافيه. ويظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّ يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ، ولا يلائمه هذه الأخبار ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص 255 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 201 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 592 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 274 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 51 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 521 ( حصب ) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 194.
(2) في التهذيب ، ص 38 : « فليس ».
(3) البقرة (2) : 196. وفي « بخ » : + « وسبعة إذا رجعتم ».
(4) في « بح » والتهذيب ، ص 38 : « نقول ». وفي « بخ ، جن » : « تقول ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 114 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 232 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 995 ، بسندهما عن رفاعة بن موسى. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 93 ، ح 243 و 246 ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص 93 ، ح 244 و 245 ، عن عليّ عليه السّلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً ، ص 91 ، ح 236 ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً ، ح 238 ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 512 ، ح 3101 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 231 ، ح 781 و 783 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 992 ؛ وص 281 ، ح 997 الوافي ، ج 14 ، ص 1183 ، ح 14041 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 178 ، ح 18919.
(6) تقدّم آنفاً أنّ السند معلّق على سابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.
(7) في التهذيب والاستبصار : « أن يصوم ».




